السيد محمد تقي المدرسي

122

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

إلى حرمة السؤال واشتراط العدالة في الفقير ، وإلا فلا دليل عليه بالخصوص بل قال المحقق القمي : ( لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد ) ، قال : ( ولعله سهو منه ، وكأنه كان يريد الاحتياط فسها وذكره بعنوان الفتوى ) . ( الثالثة والثلاثون ) : الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً ، لكن ذكر المحقق القمي : أنه مختص بالإعطاء ، بمعنى أنه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل ، وأما الآخذ فليس مكلفاً بعدم الأخذ . ( الرابعة والثلاثون ) : لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة ، وظاهر كلمات العلماء أنها شرط في الإجزاء ، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجز ، ولولا الإجماع أمكن الخدشة فيه ، ومحل الإشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء مثلًا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير ، فإن الظاهر إجزاؤه « 1 » وإن قلنا باعتبار القربة إذ المفروض تحققها حين الإخراج والعزل . ( الخامسة والثلاثون ) : إذا وكل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكل قاصداً للقربة وقصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال « 2 » ، وعلى عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامناً . ( السادسة والثلاثون ) : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء كما مر « 3 » ، وإن كان قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم ، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة ، وأما إذا كان لتحصيل الرياسة « 4 » فهو مشكل ، بل الظاهر ضمانه حينئذ وإن كان الآخذ فقيراً . ( السابعة والثلاثون ) : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولي للنية ، وظاهر كلماتهم « 5 » الإجزاء ، ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء ، وإنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه ، لكنه لا يخلو عن إشكال بناءً على اعتبار قصد القربة إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه .

--> ( 1 ) والأحوط ، بل الأظهر عدم الإجزاء . ( 2 ) والأقرب الإجزاء خصوصا في وكيل الإخراج ، بل مع عدم النية يصبح الوكيل كذلك . ( 3 ) وقد مر عدم الإشكال إن شاء اللّه . ( 4 ) المحرّمة ، أما الرئاسة العادلة فلا إشكال ، كما أنه لا إشكال مع الرئاسة المحرمة في وقوع ما دفعه زكاة إذا كان المالك قاصدا القربة . ( 5 ) وهو الأقرب ، وإن كان عدمه أحوط .